Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 03/05/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: اذا فقد احد المودعين ايصال الدفع يمكن الاستعاضة عنه بتعهد من المودع يتحمل بموجبه كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود, ويوقع التعهد شاهدان الى جانب المودع. ويطلب من صحاب العلاقة تقديم كفالة, صادرة عن تاجر مسجل او مصرف , تضمن تنفيذ تعهده اذا تجاوزت قيمة الايصال المفقود الالفي ليرة.

المادة 80 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/167111/article/80/