المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصرى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 3277 of 11 Mar 1993. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المهلة القصرى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/167355/article/3/