المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصرى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المهلة القصرى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/167355/article/3/