المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3277 11/03/1993
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3277 of 11 Mar 1993. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1993. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات رقم 1156 و1322 و1335 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت اللازمة لهذه الغاية والمبينة على الخرائط واللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة القصرى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب .
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related