المادة 1
مادة 1: يعتبر اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من كل سنة موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.
مرسوم Decree No. 8282 03/03/1947
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين موعد اختتام الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8282 of 3 Mar 1947. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1947. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يعتبر اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من كل سنة موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار من كل سنة ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: كمال جنبلاط
Related