المادة 1
مادة 1: يعتبر اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من كل سنة موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.
مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 8282 of 3 Mar 1947. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1947. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يعتبر اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من كل سنة موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/167356/article/1/