The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Legislative decree No. 50 of 10 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: يستوفى عن المعاينات التشريح وسائر الاعمال الطبية التي تقوم بها المصلحة رسوم تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي. تدفع الرسوم الى صندوق المالية بموجب امر دفع ينظمه الطبيب المعاين ويضم وصل الصندوق الى تقرير الطبيب . واذا لم يكن في المحلة دائرة مالية يرسل الرسم حوالة بريدية باسم النيابة العامة لا يتوجب على صاحب العلاقة دفع اي مبلغ خارج عن الرسوم المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167554/article/9/