المادة 10
مادة 10: لا يجوز للطبيب الموظف في مصلحة الطب الشرعي ان يمارس مهنته في غير اعمال الوظيفة.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 50 of 10 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: لا يجوز للطبيب الموظف في مصلحة الطب الشرعي ان يمارس مهنته في غير اعمال الوظيفة.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167554/article/10/