المادة 2
تؤلف المحكمة الاستثنائية من ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم ويلحق بها كاتب من المساعدين القضائيين. يعطى اعضاء الهيئة والكاتب عند انتهاء العمل تعويض مقطوع يحدد بمرسوم. ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفة بقدر الاعمال التي يكونون قد قاموا بها.
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 51 of 10 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
تؤلف المحكمة الاستثنائية من ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم ويلحق بها كاتب من المساعدين القضائيين. يعطى اعضاء الهيئة والكاتب عند انتهاء العمل تعويض مقطوع يحدد بمرسوم. ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفة بقدر الاعمال التي يكونون قد قاموا بها.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167555/article/2/