Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تؤلف المحكمة الاستثنائية من ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم ويلحق بها كاتب من المساعدين القضائيين. يعطى اعضاء الهيئة والكاتب عند انتهاء العمل تعويض مقطوع يحدد بمرسوم. ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفة بقدر الاعمال التي يكونون قد قاموا بها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167555/article/2/