المادة 5
على المحكمة الاستثنائية ان تفصل القضية في مهلة اقصاها سنتان. وقراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى اعادة المحاكمة المنصوص عليها في القرار رقم 323 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939.
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 51 of 10 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
على المحكمة الاستثنائية ان تفصل القضية في مهلة اقصاها سنتان. وقراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى اعادة المحاكمة المنصوص عليها في القرار رقم 323 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167555/article/5/