The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 51 of 10 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

على المحكمة الاستثنائية ان تفصل القضية في مهلة اقصاها سنتان. وقراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى اعادة المحاكمة المنصوص عليها في القرار رقم 323 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167555/article/5/