المادة 5
على المحكمة الاستثنائية ان تفصل القضية في مهلة اقصاها سنتان. وقراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى اعادة المحاكمة المنصوص عليها في القرار رقم 323 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939.
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المحكمة الاستثنائية ان تفصل القضية في مهلة اقصاها سنتان. وقراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى اعادة المحاكمة المنصوص عليها في القرار رقم 323 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167555/article/5/