The whole text

مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 9585 of 30 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 11 of 20 Feb 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يلزم كل سائق مركبة باجراء عقد ضمان يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير وفقا للمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 150/77, وعليه اثبات هذا العقد بموجب بطاقة تسلم له.

كما يلزم السائق بلصق طابع خاص يشير إلى هذا الضمان في الزاوية اليسرى العليا من زجاج المركبة الامامي. يحدد مضمون وشكل ولون البطاقة والطابع المشار إليهما اعلاه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة يصدر بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي.

المادة 2 من مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/167633/article/2/