Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يلزم كل سائق مركبة باجراء عقد ضمان يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير وفقا للمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 150/77, وعليه اثبات هذا العقد بموجب بطاقة تسلم له.

كما يلزم السائق بلصق طابع خاص يشير إلى هذا الضمان في الزاوية اليسرى العليا من زجاج المركبة الامامي. يحدد مضمون وشكل ولون البطاقة والطابع المشار إليهما اعلاه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة يصدر بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي.

المادة 2 من مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/167633/article/2/