المادة 1
مادة 1: تحدد رسوم الدقيق المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 12 اذار سنة 1959 باربعة غروش للكيلو الواحد من الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي
مرسوم رقم 830 تاريخ 12/03/1959 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 830 of 12 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 12 of 18 Mar 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تحدد رسوم الدقيق المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 12 اذار سنة 1959 باربعة غروش للكيلو الواحد من الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي
المادة 1 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/167937/article/1/