المادة 1
مادة 1: تحدد رسوم الدقيق المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 12 اذار سنة 1959 باربعة غروش للكيلو الواحد من الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي
مرسوم Decree No. 830 12/03/1959
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد رسوم الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 830 of 12 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 12 of 18 Mar 1959. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد رسوم الدقيق المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 12 اذار سنة 1959 باربعة غروش للكيلو الواحد من الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 12 آذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
Related