Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 830 تاريخ 12/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 18/03/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم الدقيق المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 12 اذار سنة 1959 باربعة غروش للكيلو الواحد من الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي

المادة 1 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/167937/article/1/