المادة 1
مادة 1: يقصد بعبارة "نقل الاسلحة والذخائر" الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15/12/1958 - وجودها مع الشخص المخالف سواء حملها ام نقلها معه باي وسيلة كانت
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 36 17/03/1959
Unofficial English title
Official title, in Arabic تفسير المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 15-12-1958 المختص بتعديل قانون 18 حزيران سنة 1952 المتعلق بالاسلحة والذخائر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 36 of 17 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 12 of 18 Mar 1959. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يقصد بعبارة "نقل الاسلحة والذخائر" الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15/12/1958 - وجودها مع الشخص المخالف سواء حملها ام نقلها معه باي وسيلة كانت
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس الوزراء والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية والبرق والبريد والمواصلات والتربية الوطنية والهاتف والصحة العامة والزراعة الامضاء: ريمون اده الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني
Related