All legislation

مرسوم Decree No. 847 13/03/1959

Unofficial English title

Determining the scale of grades and salaries of temporary employees in the Ministry of Public Works and Transport

Official title, in Arabic تحديد سلسلة رتب ورواتب الموظفين المؤقتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 847 of 13 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 12 of 18 Mar 1959. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
847
Date
13/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 216-218
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 847 تاريخ 13/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الموقتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ان المهندسين الذين يتقاضون راتبا يشمل تعويض الاختصاص يقسم راتبهم على 130 ثم يضرب ب100 لتحديد الراتب الاساسي الذي يتقاضونه, ويصنفون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد تحديد الراتب - المشار اليه اعلاه وضم الزيادة المنوه عنها في قانون 11 كانون الاول سنة 1958

المادة 3

مادة 3: تطبق جميع احكام ترقية الموظفين الدائمين المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون ثاني سنة 1957 وقانون 7 ايار سنة 1957 على الموظفين الموقتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات

المادة 4

مادة 4: يعطى المهندسون الموقتون في وزارة الاشغال العامة والمواصلات الذين يحملون اذنا بمزاولة الهندسة من وزير الاشغال العامة والمواصلات تعويضا خاصا قدره 40 % اربعون بالمئة

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع سلاسل الرتب والرواتب السابقة للموظفين الموقتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات والنصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع موظفي وزارة الاشغال العامة والمواصلات الموقتين باستثناء موظفي مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات

المادة 7

مادة 7: يصنف الموظفون الحاليون في الملاك الجديد بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات باستثناء موظفي مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء الذين يعينون بقرار من رئيس هذه المصلحة وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد التحويل وفقا للاسس الواردة في هذا المرسوم وفي قانون 11 كانون الاول 1958

المادة 8

مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون ثاني سنة 1957

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل

Related

More from the same year.

1959