All legislation

مرسوم Decree No. 7827 14/03/1952

Unofficial English title

Classification of the protection zones shown on the master plan of the Baabda area

Official title, in Arabic تصنيف مناطق الحرم الملحوظة على المخطط العام لمنطقة بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7827 of 14 Mar 1952. Published in Official Gazette issue 12 of 19 Mar 1952. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7827
Date
14/03/1952
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1952, p. 157-158
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7827 تاريخ 14/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنف مناطق الحرم (Zone non oedificandi) الملحوظة على المخطط العام لمنطقة بعبدا المصدق بموجب المرسوم رقم 11043 تاريخ 4 شباط سنة 948 الى مناطق خاصة يخضع البناء عليها وفرزها للشروط التالية: أ- شروط البناء: 1- لا يسمح بالبناء اذا كانت مساحة العقار تقل عن 800 مترا مربعا. 2- لا يسمح ببناء المؤسسات المصنفة 3- لا يسمح ببناء المخازن والمتاجر والمستودعات 4- يجب ان لا تتعدى نسبة المساحة المبينة 20 بالمئة من مساحة كامل العقار. 5- يجب ان يكون العدد الاقصى للطوابق طابقين ونصف طابق. 6- يجب ان لا يتعدى معدل الاستثمار 40 بالمئة لطابقين و50 بالمئة لطابقين ونصف . 7- يجب ان يكون العلو الاقصى على نصف واجهة البناء 10 امتار. 8- المسافة الفاصلة بين سائر الابنية 12 مترا. 9- المسافة الفاصلة بين الابنية وحدود العقارات 6 امتار. فيما عدا ذلك يسمح بترخيص بيوت السكن والمؤسسات الرياضية والفنادق والمقاهي. ب - شروط الافراز 1- لا يسمح بفرز العقارات الا لاقسام تزيد مساحة الواحد منها على ثمانماية مترا مربعا: 2- يجب ان يكون عرض الطرقات الخاصة المؤدية الى عدة عقارات : - من 1 الى اربعة اقسام 8 امتار - من 4 الى ثمانية اقسام 10 امتار - من 8 اقسام وما فوق 12 مترً

المادة 2

مادة 2: ان شروط البناء والافراز المفروضة في المادة الاولى لا تشمل القسم الذي يؤلف مدينة بعبدا والمبين على الخرائط المرفقة (1) بالاحرف أ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح- ط.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اذار سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1952