The whole text

مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Decree No. 15240 of 15 Mar 1957. Published in Official Gazette issue 12 of 20 Mar 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

مادة 14: تشكل لجنة الاشراف من: - رئيس مصلحة الواردات : رئيسا - رئيس مصلحة المساحة الفنية: عضوا - رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية: عضوا - خبير الشؤون الادارية والمالية: عضوا ويوضع تحت تصرفها احد موظفي مصلحة الواردات بصفة امين سر. يناط بها: 1- تهيئة دفاتر الاحصاء وسجلات الاساس والمطبوعات والخرائط اللازمة لعملية- الاحصاء العام. 2- ادارة ومراقبة اعمال الكتبة الموقتين الذين سيقومون بعملية استنساخ قيود- الدوائر العقارية ودائرة ضريبة الاملاك المبنية وتنظيم السجلات الاساسية بعد- اجراء الاحصاء العام. 3- مراقبة اعمال لجان الاحصاء وتدقيقها. 4- التدقيق بالقيم التخمينية التي ستحددها لجان الاحصاء للعقارات التي يشغلها- مالكوها ولفت نظر الدوائر المختصة الى ضرورة الاعتراض عليها عند الاقتضاء. 5- تدقيق جداول التعويضات المخصصة للجان الاحصاء العام واحالتها للصرف مشاهرة- بناء على توقيع رئيس هذه اللجنة اومن ينوب عنه.

المادة 14 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/168020/article/14/