المادة 12
تحدد مراكز الاحراج التي يجب ان يقتني افرادها عند الاقتضاء خيولا او آليات بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.
مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 Repealed ملغى
Article 12 of Decree No. 6349 of 16 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1961. Status: repealed.
تحدد مراكز الاحراج التي يجب ان يقتني افرادها عند الاقتضاء خيولا او آليات بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.
المادة 12 من مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/168123/article/12/