المادة 12
تحدد مراكز الاحراج التي يجب ان يقتني افرادها عند الاقتضاء خيولا او آليات بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.
مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1961. الحالة: ملغى.
تحدد مراكز الاحراج التي يجب ان يقتني افرادها عند الاقتضاء خيولا او آليات بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.
المادة 12 من مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/168123/article/12/