المادة 2
تعين مراكز الاحراج والصيد والاسماك بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.
مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 Repealed ملغى
Article 2 of Decree No. 6349 of 16 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1961. Status: repealed.
تعين مراكز الاحراج والصيد والاسماك بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.
المادة 2 من مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/168123/article/2/