المادة 2
تعين مراكز الاحراج والصيد والاسماك بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.
مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1961. الحالة: ملغى.
تعين مراكز الاحراج والصيد والاسماك بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية, وموافقة المدير العام.
المادة 2 من مرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/168123/article/2/