The whole text

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 54 of 17 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: يعمل بالجدول لمدة ثلاث سنوات قضائية. ويمكن اعادة النظر فيه في بدء كل سنة لاكمال العدد. لا يجوز ان يعين الخبير الا في فرع واحد وفي منطقة واحدة. ولا يجوز في اي حال تعيين وكلاء ومراقبين وخبراء زيادة عن العدد. وكل تعيين يجري على هذه الصورة يعد باطلا حكما.

المادة 22 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/22/