Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: يعمل بالجدول لمدة ثلاث سنوات قضائية. ويمكن اعادة النظر فيه في بدء كل سنة لاكمال العدد. لا يجوز ان يعين الخبير الا في فرع واحد وفي منطقة واحدة. ولا يجوز في اي حال تعيين وكلاء ومراقبين وخبراء زيادة عن العدد. وكل تعيين يجري على هذه الصورة يعد باطلا حكما.

المادة 22 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/22/