المادة 10
مادة 10: يؤلف في قيادة الدرك مجلس ادارة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار } - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع كل سنة } اعضاء - القيم } - المحاسب }
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يؤلف في قيادة الدرك مجلس ادارة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار } - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع كل سنة } اعضاء - القيم } - المحاسب }
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/10/