المادة 10
مادة 10: يؤلف في قيادة الدرك مجلس ادارة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار } - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع كل سنة } اعضاء - القيم } - المحاسب }
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يؤلف في قيادة الدرك مجلس ادارة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار } - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع كل سنة } اعضاء - القيم } - المحاسب }
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/10/