المادة 100
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية - الانقطاع عن الخدمة - الاعتلال - الاستقالة - التقاعد - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded
Article 100 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية - الانقطاع عن الخدمة - الاعتلال - الاستقالة - التقاعد - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/100/