المادة 100
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية - الانقطاع عن الخدمة - الاعتلال - الاستقالة - التقاعد - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية - الانقطاع عن الخدمة - الاعتلال - الاستقالة - التقاعد - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/100/