The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded

المادة 130

Article 130 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 130

مادة 130: يفوض مدير الشرطة اجراء المعاملات التالية: اولا - التوقيع على عقود النفقات . ثانيا - تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها. ثالثا - الموافقة على المشتريات والنفقات التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. رابعا - اصدار مذكرات الخدمة والتعليمات . خامسا - اصدار الاوامر مباشرة او بالتسلسل الى جميع موظفي الشرطة وفرقها.

المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/130/