Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 130

المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 130

مادة 130: يفوض مدير الشرطة اجراء المعاملات التالية: اولا - التوقيع على عقود النفقات . ثانيا - تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها. ثالثا - الموافقة على المشتريات والنفقات التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. رابعا - اصدار مذكرات الخدمة والتعليمات . خامسا - اصدار الاوامر مباشرة او بالتسلسل الى جميع موظفي الشرطة وفرقها.

المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/130/