المادة 221
مادة 221: كل من يعاقب بالتوقيف الشديد ثلاثين يوما او بحسم الراتب حتى 20 يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي عرضة للعزل باعتياد سوء السلوك.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded
Article 221 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 221: كل من يعاقب بالتوقيف الشديد ثلاثين يوما او بحسم الراتب حتى 20 يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي عرضة للعزل باعتياد سوء السلوك.
المادة 221 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/221/