Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 221

المادة 221 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 221

مادة 221: كل من يعاقب بالتوقيف الشديد ثلاثين يوما او بحسم الراتب حتى 20 يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي عرضة للعزل باعتياد سوء السلوك.

المادة 221 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/221/