المادة 227
مادة 227: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك موانع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded
Article 227 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 227: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك موانع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.
المادة 227 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/227/