Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 227

المادة 227 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 227

مادة 227: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك موانع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.

المادة 227 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/227/