المادة 242
مادة 242: تحدد ساعات الخدمة الفعلية في الحالات العادية على الوجه التالي: - في الدوائر المركزية يطبق الدوام العام الرسمي. - في سائر المراكز تكون الخدمة القعودية اثنتي عشرة /12/ ساعة في اليوم والجوالة ثماني /8/ ساعات .
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 No repeal recorded
Article 242 of Legislative decree No. 59 of 24 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 242: تحدد ساعات الخدمة الفعلية في الحالات العادية على الوجه التالي: - في الدوائر المركزية يطبق الدوام العام الرسمي. - في سائر المراكز تكون الخدمة القعودية اثنتي عشرة /12/ ساعة في اليوم والجوالة ثماني /8/ ساعات .
المادة 242 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/242/