المادة 242
مادة 242: تحدد ساعات الخدمة الفعلية في الحالات العادية على الوجه التالي: - في الدوائر المركزية يطبق الدوام العام الرسمي. - في سائر المراكز تكون الخدمة القعودية اثنتي عشرة /12/ ساعة في اليوم والجوالة ثماني /8/ ساعات .
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 242 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 242: تحدد ساعات الخدمة الفعلية في الحالات العادية على الوجه التالي: - في الدوائر المركزية يطبق الدوام العام الرسمي. - في سائر المراكز تكون الخدمة القعودية اثنتي عشرة /12/ ساعة في اليوم والجوالة ثماني /8/ ساعات .
المادة 242 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/242/