المادة 108
مادة 108: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية بتحويلها من البند الذي اخذت منه الى البند المختص . وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 108 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 108: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية بتحويلها من البند الذي اخذت منه الى البند المختص . وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.
المادة 108 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/108/