Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 108

المادة 108 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 108

مادة 108: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية بتحويلها من البند الذي اخذت منه الى البند المختص . وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.

المادة 108 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/108/