المادة 108
مادة 108: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية بتحويلها من البند الذي اخذت منه الى البند المختص . وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 108 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 108: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية بتحويلها من البند الذي اخذت منه الى البند المختص . وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.
المادة 108 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/108/