المادة 122
مادة 122: لا يجوز للمصفي ان يجاوز الاعتمادات المفتوحة له والمعقودة بصورة قانونية واذا كانت لديه اشياء او لوازم منقولة تستوجب البيع جرى قيد حاصله ايرادا على الموازنة.
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 122 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 122: لا يجوز للمصفي ان يجاوز الاعتمادات المفتوحة له والمعقودة بصورة قانونية واذا كانت لديه اشياء او لوازم منقولة تستوجب البيع جرى قيد حاصله ايرادا على الموازنة.
المادة 122 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/122/