The whole text

اصول المحاسبة العامة No repeal recorded

المادة 122

Article 122 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 122

مادة 122: لا يجوز للمصفي ان يجاوز الاعتمادات المفتوحة له والمعقودة بصورة قانونية واذا كانت لديه اشياء او لوازم منقولة تستوجب البيع جرى قيد حاصله ايرادا على الموازنة.

المادة 122 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/122/