Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

مادة 122: لا يجوز للمصفي ان يجاوز الاعتمادات المفتوحة له والمعقودة بصورة قانونية واذا كانت لديه اشياء او لوازم منقولة تستوجب البيع جرى قيد حاصله ايرادا على الموازنة.

المادة 122 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/122/