المادة 122
مادة 122: لا يجوز للمصفي ان يجاوز الاعتمادات المفتوحة له والمعقودة بصورة قانونية واذا كانت لديه اشياء او لوازم منقولة تستوجب البيع جرى قيد حاصله ايرادا على الموازنة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 122 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 122: لا يجوز للمصفي ان يجاوز الاعتمادات المفتوحة له والمعقودة بصورة قانونية واذا كانت لديه اشياء او لوازم منقولة تستوجب البيع جرى قيد حاصله ايرادا على الموازنة.
المادة 122 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/122/