The whole text

اصول المحاسبة العامة No repeal recorded

المادة 174

Article 174 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 174

مادة 174: على رئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع في الاحوال التالية: 1- اذا كان ينقص الحوالة احد التوقيعين المشار اليهما في المادة السابقة. 2- اذا كان اسم المستفيد او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة المرفقة بالحوالة. وفي كلتا الحالتين يعيد الحوالة الى الآمر بالصرف . وله عند الاقتضاء احالة الحوالة والاوراق الثبوتية المربوطة بها على مصلحة التفتيش المالي.

المادة 174 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/174/