Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 174

المادة 174 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 174

مادة 174: على رئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع في الاحوال التالية: 1- اذا كان ينقص الحوالة احد التوقيعين المشار اليهما في المادة السابقة. 2- اذا كان اسم المستفيد او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة المرفقة بالحوالة. وفي كلتا الحالتين يعيد الحوالة الى الآمر بالصرف . وله عند الاقتضاء احالة الحوالة والاوراق الثبوتية المربوطة بها على مصلحة التفتيش المالي.

المادة 174 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/174/