المادة 178
مادة 178: تعتبر كفالة تأمينية الاموال التي تدفع للخزينة او تودع فيها بناء على تكليف صادر عن جهة صالحة لضمان غاية معينة.
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 178 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 178: تعتبر كفالة تأمينية الاموال التي تدفع للخزينة او تودع فيها بناء على تكليف صادر عن جهة صالحة لضمان غاية معينة.
المادة 178 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/178/