المادة 177
مادة 177: تعتبر وديعة الاموال التي تدفع للخزينة او تودع فيها بناء على تكليف صادر عن جهة صالحة.
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 177 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 177: تعتبر وديعة الاموال التي تدفع للخزينة او تودع فيها بناء على تكليف صادر عن جهة صالحة.
المادة 177 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/177/