المادة 192
مادة 192: في حالة دفع مبالغ من غير الاعتمادات المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس مصلحة الخزينة.
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 192 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 192: في حالة دفع مبالغ من غير الاعتمادات المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس مصلحة الخزينة.
المادة 192 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/192/