المادة 192
مادة 192: في حالة دفع مبالغ من غير الاعتمادات المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس مصلحة الخزينة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 192 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 192: في حالة دفع مبالغ من غير الاعتمادات المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس مصلحة الخزينة.
المادة 192 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/192/