المادة 224
مادة 224: يقرر وزير المالية الحد الاعلى لارصدة الصناديق التي يمكن للمحاسبين ان يحتفظوا بها ولا يجوز لهؤلاء ان يدفعوا الى غير المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم الزوائد المذكورة.
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 224 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 224: يقرر وزير المالية الحد الاعلى لارصدة الصناديق التي يمكن للمحاسبين ان يحتفظوا بها ولا يجوز لهؤلاء ان يدفعوا الى غير المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم الزوائد المذكورة.
المادة 224 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/224/